الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الخامس — الأشغال في الآبار
المادة 70
يوجه المخطط السنوي وبرنامج التدخل المذكوران في المادة 69-2 السابقة، إلى الوزير المكلف بالمحروقات قبل خمسة أيام على الأقل من ...
بدء العملية ليوافق عليه. / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه ويمكن القيام بالعملية غير المتوقعة التي تتطلب تدخلا سريعا وفوريا مع إعلام الوزير المكلف | بالمحروقات في أقرب الآجال.