مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الأول — مقاييس الانتاج
المادة 55
تراجع مقاييس الانتاج مبدئيا كل سنة للخزان حسب وتيرة متغيرة من شهر إلى ستة أشهر فيما يخص الآبار .
وإذا وقع تغير مفاجىء في ظرف الاستغلال، يجب مراجعة مقاييس الانتاج حسب كل بئر وكل خزان بصرف النظر عن الآجال المذكورة أعلاه.