مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد بالرخصة المنجمية"، في مفهوم هذا المرسوم أية وثيقة أو ترخيص أو إذن بالتنقيب والبحث عن المحروقات السائلة أو الغازية أو استغلالها، تسلمها الدولة للمؤسسة الوطنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.