الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 186
إذا لم ينفذ الاشخاص المذكورون في المادة 2 من هذا المرسوم الالتزامات المتعاهد بها ورفضوا تطبيق أوامر الوزير المكلف بالمحروقات أو لم 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمتثلوا للواجبات الناتجة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها، فإنه يمكن الوزير المكلف بالمحروقات بعد انذار لا يستجاب له خلال مهلة محددة لا تقل عن 60 يوما، أن يبادر بما يأتي : 1 سحب الرخصة المنجمية. 2 سحب الموافقة على عقد المشاركة.
ويتم سحب الرخصة المنجمية أو سحب الموافقة على عقد المشاركة حسب الأشكال نفسها التي تم بها منحها.