مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 185
يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم، أن يتخذوا في إطار أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها، التدابير اللازمة لحماية البيئة والحفاظ عليها وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما ما يتصل منها بوحل الحفر ونفايات مراكز الإنتاج وحماية الطبقات السطحية الحاوية للماء ... الخ..