مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 184
إذا اكتشف حقل للمحروقات، واقع في منطقة تشملها رخصتان منجميتان أو أكثر وتكون المؤسسة الوطنية حائزة الرخصة وشريكة مع متعاملين أجانب متمايزين، فإنه يوصى بتوحيد " الجهود لضمان استغلال الحقل المقصود استغلالا رشيدا.