مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 182
يمكن رئيس المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات في إطار الرقابة التي تسندها القوانين والتنظيمات المعمول بها الى الوزير أن يطلب من الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم، بعد تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم، تنفيذ العمليات والقياسات أو التجارب بغية ضبط الكشوف والرسوم البيانية والخرائط التي يراها ضرورية.