الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 181
يتعين على الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم أن يرسلوا أو يقدموا إلى رئيس المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات والمهندسين المكلفين بالمراقبة، أية عينات ومعلومات ووثائق ضرورية للحراسة والمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وعليهم أن يقدموا لرئيس المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات والمهندسين المكلفين بالمراقبة المخططات والمعلومات والوثائق المختلفة المتعلقة ببرامج الأشغال والميزانيات المطابقة لها وبتنفيذ الأشغال ولا سيما المذكورة منها أدناه : 3 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية
1 - مشروع البرنامج المتعدد السنوات والميزانية الخاصة به.
2 - المخطط السنوي والميزانية الخاصة به.
3 - التصريحات القبلية لرئيس المصلحة المختصة ببدء الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية ومشاريع الآبار.
4 - مشاريع التقارير عن مواقع الآبار.
5 - مشاريع استئناف استغلال الآبار .
6 - برامج الحفر والاختبارات.
7 - سجلات الأشعة.
8 - تقارير الاختبارات والقياسات المتعلقة بالآبار.
9 - التطور التاريخي للإنتاج والحقن حسب كل بئر وخزان
10 - تقارير إكمال الآبار واستئنافها.
11 - برنامج إهمال الآبار.
12 - تقارير نهاية السبر.
13 - برامج تقوية الآبار وصيانتها.
14 - التحاليل المخبرية الخاصة بالسائل والخزان) الضغط وسرعة الحرارة والقياسات البتروفيزيائية والبتروغرافية ودراسة الرواسب الخ …)
15 - مشاريع تطوير الحقل ومشاريع المراجعة. 16 التقارير الدورية عن الأعمال الخاصة بالحقل. 17 الدراسات والتحاليل المتعلقة بالخزان وتجهيزات السطح. 18 مشاريع البناء وبرنامج صيانة تجهيزات السطح.
19 - الاختبارات والتدابير الخاصة بتجهيزات السطح.
20 - المعلومات المتعلقة بالأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية.
21 - دراسات المجال المنجمي للمحروقات وتحليله وتقديره.
وعليهم، زيادة على ذلك، أن يوفروا لرئيس المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات والمهندسين المكلفين بالمراقبة، كل الوسائل التي تسمح لهم بالاطلاع على الأشغال والورشات مما هو ضروري لتأدية مهمتهم.