الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 178
يمارس رئيس المصلحة المختصة بتفويض من الوزير المكلف بالمحروقات مهمة الحراسة والمراقبة في مجال المحروقات السائلة والغازية.
وهدف هذه المهمة على الخصوص هو المحافظة على كل حقول المحروقات وحماية المناطق والطبقات الحاوية للماء واستعمالها بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالري.
وعملا بالمادة 33 الفقرة 3 من المرسوم رقم 88 35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يراقب الوزراء المختصون في حدود صلاحيات كل واحد منهم بالاتصال مع الوزير المكلف بالمحروقات، إذا اقتضى الأمر، الأمن العمومي وأمن اليد العاملة ورعايتها الصحية والمحافظة على المباني والمساكن وسبل الاتصالات وصيانة الممتلكات الفلاحية وحماية البيئة.