الباب الرابع › الفصل السابع — الانيجاس غير المراقب، قواعد الوقاية
المادة 175
يجب أن تساعد وسائل الكشف والقياس المستخدمة على اكتشاف وصول السائل في أسرع وقت ممكن.
وينبغي أن تكون الأوعية التي تحتوي على سوائل الحفر الجارية مجهزة بأداة قياس مستوى سوائل الحفر . كما يجب أن يشتمل الجهاز، فضلا عن ذلك، على جهاز إنذار بصري وسمعي ينطلق آليا في حالة حصول تغير كبير في حجم سائل الحفر داخل الأوعية. ولا بد أن يستكمل هذا النظام بجهاز اكتشاف الغاز الكامل والهيدروجين المكبرت في سوائل الحفر على أن يتضمن كذلك جهاز إنذار بصري سمعي آلي الانطلاق.
ويجب أن تعير أجهزة الإنذار عند الاقتراب من الأهداف تبعا للمستويات الدنيا المحددة لجميع هذه العمليات الاستكشافية.
كما يجب أن تراقب الخصائص الفيزيوكيماوية لسوائل الحفر وأن تقاس باستمرار كثافتها لدى دخول البئر والخروج منها.
ويجب أن ترسل جميع المعلومات المقدمة عن طريق اللاسلكي إلى غرفة الرقابة حيث يوجد المستخدمون على الدوام. ولا بد أن يتوفر للمشرف على السبر في مركز عمله حد أدنى من الإعلام المتعلق بحجم سوائل الحفر.
ويجب أن توصل غرفة الرقابة ومكاتب ممثل المستغل ومقاول الحفر ومركز المشرف على السبر بجهاز التخاطب أو الهاتف.