الباب الرابع › الفصل السابع — الانيجاس غير المراقب، قواعد الوقاية
المادة 167
يجب أن يكون العمال المخصصون للحفر قد تابعوا تكوينا خاصا يناسب العمل الذي يقومون به ويجب على الخصوص أن يكون مستخدمو التأطير حتى المشرف على السير ومساعده قد تابعوا فترة تدريبية على مراقبة وصول المحروقات مع استعمال جهاز التقليد أو البئر التعليمية للتدرب عليها، ويجب تجديد هذا التدريب على مهارة التحكم في الانبجاسات كل سنتين كما يجب أن يقوم كل فريق بالتدريب على مراقبة وصول المحروقات مرة في الشهر، ويمكن أن تتكاثر هذه التداريب عند الاقتراب من الهدف ويجب أن تسهر المؤسسة الوطنية على إعداد مخطط عام لمكافحة الانبجاس ( مخطط مكافحة الانبجاس ). ويشترك في اعداد هذا المخطط العام، عند الاقتضاء، المتعامل الأجنبي في حالة المشاركة.
كما يجب أن يرسل المخطط العام لمكافحة الإنجباس إلى الوزير المكلف بالمحروقات.