الباب الرابع › الفصل السادس — إهمال الآبار ..
المادة 166
يجب أن تترك في المكان وسائل السبر وتنبيب التغليف ورؤوس الآبار وغيرها من المنشآت والتجهيزات عند انتهاء صلاحية الرخصة المنجمية كليا أو جزئيا مهما يكن السبب.
تخصص الأعتدة المذكورة للدولة دون تعويض.
تكلف المؤسسة الوطنية، تحت سلطة الوزير المكلف بالمحروقات ومراقبته بحراسة هذه الأعتدة والمحافظة عليها في ظروف تكفل احتمال إعادة تشغيلها وتتفادى أي تلف لها يمكن أن يتسبب في الأضرار بالبيئة ( انبجاس آبار الماء، تسرب الغاز الخ... ) أو تتولد منها مشاكل تخل بالأمن.