الباب الرابع › الفصل السادس — إهمال الآبار ..
المادة 165
يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم، أن يقوموا إبان إهمال الأشغال أو المنشآت مهما يكن السبب بتنفيذ كل الأشغال التي يحتمل أن يأمرهم بها الوزير المكلف بالمحروقات ولاسيما أمن الحقول والطبقات الجوفية المائية والمحافظة عليها .
وإذا لم تنفذ الأشغال المأمور بها، بعد إنذار لا يستجاب له في أجل يحدد حسب طبيعة الوضع ودرجة خطورته، يباشر تنفيذ هذه الأشغال بمبادرة من الوزير المكلف بالمحروقات على نفقة الأشخاص المعنيين. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية