مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل السادس — إهمال الآبار ..
المادة 162
لا يمكن إهمال آبار الصنف الأول والثاني والرابع إلا إذا لم يبق في الإمكان استعمالها آبارا حاقنة أو مراقبة أو إعادة تشغيلها في مستويات أخرى، وبعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على ملف تقني مفصل يقدمه المتعامل.