الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الأول — الأعمال التحضيرية قبل بدء استغلال الحقول تجاريا
المادة 15
تشمل فترة الأشغال التحضيرية التي تسبق استغلال الحقل تجاريا إنجاز ما يأتي :
1 - عدد أدنى من الأحفار حسب تباعد وترتيب في الإنجاز، محددة تحديدا يسمح بالحصول على معلومات أكثر، مقابل حد أدنى من النفقات
2 - نموذج إنتاج يستعمل الآبار الموجودة اذا أمكن تصريف الإنتاج في ظروف اقتصادية 3 مجموعة اختبارات هيدروديناميكية للتسجيلات المرسامية وأخذ عينات من العمق والسطح وإجراء تحاليل خاصة بالضغط والحجم والحرارة
4 - كل عملية تسمح عموما بالحصول على كل المعلومات اللازمة لإعداد مشروع تطوير الاحتياطي الموجود القابل للاسترجاع ومشاكل الاستغلال والإنتاجية وخصائص الطبقات الجيولوجية وحدود مناطق الإنتاج ...... الخ).