الباب الرابع › الفصل الخامس — إغلاق الآبار مؤقتا
المادة 158
مع مراعاة تدابير المادة 157، الفقرة الأولى أعلاه، يجب أن يطابق إغلاق الآبار المؤقت أحكام هذا المرسوم.
ويمكن أن تغلق مؤقتا الآبار الآتية: 1 آبار الاستغلال والتمديد التي أنتجت الزيت التجاري حتى إقامة منشآت السطح،
2 - آبار الاستكشاف والتمديد الخارجة عن منطقة الزيت إذا أمكن استعمالها أبارا حاقنة أثناء استغلال الحقل صناعيا، 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
3 - الآبار التي تنتج زيتا من النوع الرديء إذا كان إنتاجها غير ممكن أو غير مرغوب فيه،
4 - الآبار المغلقة لتفادي انغمار الخزان بالغاز أو بالماء.
5 - الآبار المغمورة كلية اذا أمكن استعمالها آبارا حاقنة في إطار مشروع التطوير،
6 - الآبار التي تنتج الماء بنسبة مئوية عالية ولا يكون استغلالها ذا مردودية حاليا، إلا اذا كان إغلاقها لا يضر ظروف الاستغلال
7 - الآبار المغلقة لأسباب أمنية أو تلوثية.