مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الرابع — إعادة تشغيل الآبار في مستويات أخرى
المادة 152
الآبار العالية نسبة الغاز فيها الى الزيت والقابلة لإعادة تشغيلها في المستويات الأخرى، هي الآبار التي تكون نسبة الغاز إلى الزيت فيها أعلى من المقياس المحدد للحقل المقصود في إطار المشروع التطويري الأمثل