مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الرابع — إعادة تشغيل الآبار في مستويات أخرى
المادة 151
تجرى إعادة تشغيل الآبار على المستويات الأخرى في الحالات الآتية :
1 - فشل المحاولات الرامية إلى إيجاد حل للمشاكل المعترضة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - استحالة استعمال البئر أو مؤشرة الحاقنة في المستوى المعين أو عدم ضرورة استعمالها،
3 - إنجاز المشروع التطويري.