مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الرابع — إعادة تشغيل الآبار في مستويات أخرى
المادة 150
يمكن أن يعاد تشغيل الآبار في مستويات أخرى حاوية للبترول والغاز في الحالات الآتية :
1 - إفراغ مستوى من المستويات
2 - اغلاق البئر لارتفاع نسبة الغاز إلى الزيت
3 - انغمار المستوى المستغل من البئر المعين :
بالماء،
4 - لأسباب تقنية.