مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثالث — المحافظة على الحقول أثناء استغلالها
المادة 144
لا تطبق أية اقتراحات أو تعديلات في الترتيبات الأساسية المقررة في المشروع إلا بعد دراستها وموافقة الوزير المكلف بالمحروقات عليها.