الباب الرابع › الفصل الثاني — المحافظة على الحقول خلال الحفر 15
المادة 139
يجب أن تتخذ كل التدابير خلال حفر الخزانات المتعددة الطبقات للحفاظ على الطبقات المقرر استغلالها فيما بعد، كما يجب أن تتوخى الحلول التقنية المناسبة التي تكفل اختراق الطبقات العليا مع تفادي الانبجاس والإتلاف بواسطة الوحل. وفي حالة حدوث ضياع كبير من الوحل في الطبقات العليا المستغلة يجب أن تغلق الآبار المجاورة حتى نهاية الحفر أو التلبيس الإسمنتي لتنبيب المبطنة الوسيطة التي تغلف الطبقة المستغلة. 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية