مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الأول — المبادىء العامة
المادة 137
تتطلب المحافظة على الحقول تطبيق مجموعة من التدابير لتفادي خسائر لا تعوض من المحروقات، مردها على الخصوص الى تنفيذ حفر رديء النوعية وإلى سوء استغلال الحقل والآبار.