مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثاني — التنبيب والتلبيس الاسمنتي
المادة 130
يحدد ارتفاع الاسمنت وراء العمود في كل حالة حسب ظروف البئر، وعلى العموم يجب أن يكون موقعه على بعد 50 مترا على الأقل من سقف الطبقة المراد عزلها.