مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثاني — التنبيب والتلبيس الاسمنتي
المادة 125
يجب أن يوضع التنبيب بكيفية تسمح بما يأتي :
تغطية القطع الأرضية السيئة
- عزل الطبقات المحتاجة إلى ذلك،
- التعميق حسب ظروف تسمح بمراقبة أي طارىء محتمل ..
حسن إجراء تجارب الإنتاج المحتملة.
يجب أن يتكون التنبيب من عناصر جديدة.
كما يجب أن يكون التنبيب المخصص لورشات الحفر مطابقا للمواصفات الموحدة الأنماط.