الباب الرابع › الفصل الأول — الحفر
المادة 121
يجب أن يجرى اختراق الطبقات المنتجة مع الدقة في مراعاة المحافظة على النفاذية الطبيعية للطبقة والمتطلبات الأمنية الآتية :
1 - يجب أن يعاد ضبط كثافة الوحل منذ الاختبار الأول أثناء الحفر إذا كان الأمر يتعلق بآبار الاستكشاف.
2 - اذا وقع الارتياب في ضغط حقل من الحقول التي هي في طريق التطوير، يجب أن يجرى اختبار ضغطي صرف على الأمتار الأولى من الطبقة وأن يعاد ضبط الكثافة تبعا لذلك في أشغال الحفر الباقية في هذه الطبقة. 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
3 - ومن جهة أخرى، يجب أن يتم اختيار وحل استكمال الحفر واختراق الطبقات المنتجة أو تغييره في مجال حفر الآبار غير الآبار الاستكشافية الأولى، استنادا إلى نتائج تجارب مخبر المؤسسة الوطنية (أو مخبر آخر يعتمده الوزير المكلف بالمحروقات واعتمادا على التجارب التي تجرى في الآبار ويتطلب اختيار الوحل موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
وتستبعد من مجال تطبيق القاعدة المذكورة أعلاه، الأوحال الخاصة المصنوعة لحل مشاكل الحفر الصعبة أو استئنافه. وفي هذه الحالة، يمنح الوزير المكلف بالمحروقات رخصة خاصة بناء على ملف تقني مفصل يقدمه المتعامل.