الباب الرابع › الفصل الأول — الحفر
المادة 117
يجب إعداد برنامج الحفر تبعا لعمق الحقل وخصائص الطبقات المخترقة ( الضغط، الصلابة ....) والمشاكل الممكن اعتراضها أثناء الحفر مناطق التسربات الانهيار، الأحجار الجيرية ...) وظروف الاستغلال مثل الأشغال الاستئنافية الممكنة ويجب زيادة على ذلك، أن تراعى إن اقتضى الأمر التجربة الجهوية المكتسبة في مجال الحفر أثناء إعداد برنامج الحفر.
كما يجب أن يعرض برنامج الحفر وتعديلاته المحتملة على الوزير المكلف بالمحروقات للموافقة عليه.