الباب الرابع › الفصل الأول — الحفر
المادة 116
يجب أن تتوفر في حفر البئر على الخصوص الشروط الآتية :
1 - الوصول إلى الأعماق المقررة.
2 - الاستجابة لنظام الاستغلال المقصود
3 - عزل الطبقات المنتجة والطبقات التي تحتوي على الماء.
4 - أن تكون بأقل كلفة
5 - لا يقبل الإنجاز في شكل خزان مفتوح إلا إذا كانت الطبقة المنتجة تتكون من صخرة صلبة لا تندرج فيها المستويات الحاوية للطبقات المائية.
6 - يمنع منعا باتا الدخول إلى الخزان الأسفل اذا لم يكن الخزان الأعلى مؤنبا تماما وملبسا بالإسمنت ويكون ذلك على امتداد الطبقة التي تحتوي الماء بسبب التداخل القاري الصحراوي، لاسيما عندما يتراكم راسب كبير من الملح (سمكه يفوق المتر ) في السلسلة الجيولوجية مابين خزانين وحين يكون هناك خطر مرور الماء بين الخزانين عن طريق فتحة البئر الجاري حفرها . / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه