مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الأول — الحفر
المادة 115
تحدد مصلحة الحقل للهيئة المعنية مواقع حفر الآبار بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
وإذا تعذر القيام بالحفر لسبب من الأسباب في الموقع المحدد، تخول مصلحة الحقل تغيير موقع البئر بشرط أن لا تخل العملية بمخطط التطوير انتقال ضئيل الشأن وفي الحالة العكسية يباشر الحفر الموجه.