مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الأول — الحفر
المادة 114
تعد برنامج الحفر في نهاية كل ثلاثة أشهر مصلحة الحقل التابعة للهيئة المعنية ويتم هذا طبقا لروح مشروع التطوير الذي وافق عليه الوزير المكلف بالمحروقات في السنة الجارية.