مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثامن — خصوصيات استغلال الآبار في البحر
المادة 112
يجب أن تراعي لدى اختيار مخطط تطوير الحقول مدة حياة المنشآت البحرية.
وتقام شبكة إقامة الآبار حسب إقامة المنصات التي يتوقف أمرها على طوبوغرافيا أعماق البحر.