مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل السابع — معالجة الزيت والغاز وجمعهما ونقلهما › القسم الثاني — مراكز جمع الزيت
المادة 111
إذا ترسبت المكثفات خلال الجمع أثناء فصل الشتاء، يجب إجراء وخزات في المواقع السفلى للشبكة تسمح بالتفريغ الدوري للمكثفات.
ويجب أن تنقل هذه المكثفات داخل خزانات متنقلة.