مرسوم تنفيذي رقم 94-429
· ج.ر عدد 82 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-429 مؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والتلفزيون والاذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية
المادة 2
يكلف وزير الاتصال بتنفيذ هذا المرسوم.