الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب من بين :
1 - مهندسي الدولة في الاحصاء ومهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة. 2 المهندسين التطبيقيين في الاحصاء والمهندسين التطبيقيين في الإعلام الآلي والمحللين في الاقتصاد والمتصرفين الإداريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
3 - المساعدين الاداريين الرئيسيين والتقنيين السامين أو ذوي الرتبة المماثلة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.