مرسوم تنفيذي رقم 94-425
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-425 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف - 1 ، ور ك ف - 2 الواقعين في مساحة البحث المسماة " غورد يعقوب " (الكتلة : 406
المادة 3
يتعين على صاحب هذه الرخصة المنجمية، طوال مدة صلاحية رخصة الاستغلال المؤقتة أن يواصل أشغال ضبط حدود حقل " غورد الخروف وتطويره طبقا للمادة 11 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، ومراعاة الشروط التقنية لبدء الانتاج والاستغلال كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 30 يناير سنة 1994 والمتعلق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات، وحماية الطبقات المائية المشتركة.