مرسوم تنفيذي رقم 94-424
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-424 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة "غورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ )
المادة الأولى
تجدد للمؤسسة الوطنية سوناطراك " رخصة البحث عن المحروقات مدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1994، في المساحة المسماة " غورد يعقوب " ( الكتلة : 406 أ ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 1.640 كلم في تراب ولاية ورقلة.