المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب كل صنف مساهمة الدولة مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي :
المبلغ بآلاف الدنانير 18.418.095 ( المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ) 11.250.000 تسديد صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الأداءات الخاضعة للاتفاقيات 150.000 موارد أخرى.
- الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الإيرادات 330.000 615.397 30.763.492 !