المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 94-235 المؤرخ في 3 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة الأولى : يحدد مبلغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى والأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1994 كما يأتي :
المبلغ الاجمالي : ثلاثون مليارا وسبعمائة وثلاثة وستون مليونا وأربعمائة واثنان وتسعون ألف دينار ( 30.763.492.000 دج ) .
وحسب كل صنف، تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم ».