المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الأول المنتوجات المضمونة عند الانتاج المحددة بقرار وزاري مشترك التجارة والفلاحة والمالية) :
الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية
- الطماطم الصناعية،
- الشمندر السكري حليب الابقار الطازج
- البطاطا،
- الثوم البصل الجاف التبغ الخام في شكل أوراق،
- بذور البطاطا والثوم والبصل والبذور العلفية القطن الملحق الثاني المنتوجات المحدد سعرها الاقصى بقرار وزاري مشترك (وزير التجارة والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية) في جميع مراحل الانتاج والتوزيع :
- القمح الصلب واللين ، بذور الحبوب وبذور البقول الجافة الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية (باستثناء زيوت التشحيم ووقود الطائرات وزيوت البواخر والزفت).
الملحق الثالث المنتوجات المحدد سعرها الأقصى بقرار الوزير المكلف بالتجارة في جميع مراحل الانتاج والتوزيع :
الخبز العادي والخبز المحسن
- السميد العادي من كل الاصناف) العجين المعد للخبز ( من كل الأصناف) العجين المعد للاستهلاك العائلي من كل الأصناف)،
- الحليب المعقم الحليب الكامل المسحوق
- حليب الأطفال،
- الأعمال الطبية نقل المسافرين باستثناء النقل بالحافلات عبر الخطوط الطويلة ومابين المدن وعن طريق البحر) آليات حساب ايجار المساكن الاجتماعية نقل البضائع عبر السكة الحديدية
- الماء.
الملحق الرابع المنتوجات ذات حدود الربح القصوى والمحددة بقرار الوزير المكلف بالتجارة
- البقول الجافة والأرز الحبوب (باستثناء القمح الصلب واللين)، الزيوت الغذائية
- السكر المبلور المسحوق
- المنتوجات الصيدلانية
- الأدوات والمستلزمات المدرسية
- الكتب ومنها الكتب المدرسية
- الورق والكراريس المدرسية.
الملحق الخامس الأسعار القصوى المحددة بقرار من الوالي
- النقل الحضري للمسافرين بواسطة الحافلات وسيارات النقل الحضري والحافلات الصغيرة. 3 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين المهني