مرسوم تنفيذي رقم 94-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-419 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. 6 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، 7 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، 14
المادة 5
يطبق تحديد الأسعار القصوى بقرار من الوالي على الخدمات المبينة في الملحق الخامس من هذا المرسوم.