مرسوم تنفيذي رقم 94-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-419 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. 6 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، 7 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، 14
المادة 3
يبين الملحقان الثاني والثالث من هذا المرسوم تباعا المنتوجات التي حددت أسعارها القصوى بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المختص قطاعياً وقرار الوزير المكلف بالتجارة.