مرسوم تنفيذي رقم 94-415
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-415 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
القسم الثاني — كيفيات البيع وشروطه العامة
المادة 7
يجري بيع الأصول عن طريق مناقصة، غير أنه في حالة تساوي العروض، يستفيد عمال المؤسسة الراغبون في ممارسة نشاط مستقل من حق الأفضلية ومن تخفيض بنسبة أقصاها 10% من سعر السوق المحدد، شريطة أن يتعهدوا باستعمال الأصول المحصل عليها التي تبقى غير قابلة للبيع خلال مدة عامين.
وتقيد المناقصة بدفتر شروط في حالة بيع عناصر الأصول المجمعة في الحصص التي من شأنها أن تكون نشاطا اقتصاديا مستقلا.