مرسوم تنفيذي رقم 94-415
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-415 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
القسم الثاني — كيفيات البيع وشروطه العامة
المادة 6
تقرر الجمعية العامة لصناديق المساهمة أو الجمعية العامة للمؤسسة، حسب الحالات الواردة أعلاه، السعر الأدنى الذي يحدد حسب رأي الخبير وكذا الشروط الأساسية للبيع وتخول مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمليات البيع.