مرسوم تنفيذي رقم 94-415
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-415 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
القسم الثاني — كيفيات البيع وشروطه العامة
المادة 3
ترخص الجمعية العامة للمؤسسة بيع عناصر الأصول المنفصل بعضها عن بعض بناء على تقرير مجلس إدارتها وبعد الاستماع الى مندوب الحسابات.
وتقرر الجمعية العامة لصناديق المساهمة أو الوزير المكلف بالمساهمات الذي يتصرف كمفوض للجمعية العامة لصناديق المساهمة، بيع عناصر الأصول التي يمكن أن تكون نشاطا اقتصاديا مستقلا بناء على تقرير الوزير المعني بالقطاع.