مرسوم تنفيذي رقم 94-415
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-415 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
القسم الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات بيع الأملاك التابعة للممتلكات الخاصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي باستثناء أملاك التخصيص وأجزاء من الأملاك العمومية التي تستغل عن طريق الانتفاع.