مرسوم تنفيذي رقم 94-415
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-415 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
القسم الثاني — كيفيات البيع وشروطه العامة
المادة 10
يجب أن تتأكد المؤسسة قبل إجراء أية عملية للبيع من القيام بجميع التسويات المحاسبية و من مطابقة إعادة التقديرات القانونية للتثبيتات في حصيلتها .
وعندما لا يقدر عنصر من عناصر الأصول حسب قيمته المحاسبية القانونية، يجب إعادة تقدير هذه القيمة، عند الحاجة، حسب رأي خبير.