مرسوم تنفيذي رقم 94-410
· ج.ر عدد 79 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94 410 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 11
المادة 2
تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1992-1993 ، مؤسسات التعليم الثانوي والمعهد التقنولوجي للتربية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم ".