مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الثاني — حماية مياه الحمامات المعدنية ومراقبتها
المادة 9
تعد حماية مياه الحمامات المعدنية ذات منفعة عمومية وتتكفل بها الأجهزة المختصة في الدولة.
يجب أن تكون مياه الحمامات محل مراقبة مستمرة من المؤسسات المختصة في الدولة.