مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الأول — تعريف مياه الحمامات المعدنية وتصنيفها والإقرار بها
المادة 8
يمكن التصريح بأن منابع الحمامات المعدنية ذات منفعة وطنية، بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية، بناء على طلب من المستغل لها أو باقتراح من اللجنة التقنية للحمامات المعدنية وذلك تبعا لما يأتي:
- القيمة الطبية لمياهها،
- منسوب منبجسها
- قابلية استغلال موقعها.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية.