مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الأول — تعريف مياه الحمامات المعدنية وتصنيفها والإقرار بها
المادة 7
تخضع مياه الحمامات المعدنية إلى تصنيف يصدره الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بناء على اقتراح من اللجنة التقنية للحمامات المعدنية، وذلك تبعا لموقعها الجيولوجي ومنسوبها من الماء والغاز ودرجة حرارتها ومقاومتها الكهربائية وإشعاعيتها، عند الاقتضاء، وتركيبها الفيزيو كميائي وتطبيقاتها العلاجية.