مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الأول — تعريف مياه الحمامات المعدنية وتصنيفها والإقرار بها
المادة 5
يتمثل الإقرار بمياه الحمامات المعدنية في تقويم مدى أهمية مواردها ومعرفة مميزاتها وتحديد خاصياتها الطبية والعلاجات الاستشفائية المطابقة لها.
وتثبت ذلك المخابر المعتمدة وفقا للتنظيم المعمول به.